العناصر المكونة للدولة
تعتبر الدولة مجموعة من الافراد يقمون بشكل دائم فوق اقليم معين و يخضعون لسلطة
عليا تمارس سيادتها عليهم ، و هو ما يعني ان الدولة لا تستقيم الا بتوافر ثلاثة عناصر
اساسية ؛ هي العنصر البشري اي الشعب، و العنصر الجغرافي اي الاقليم ، و العنصر
التنظيمي اي الحكومة. أو السلطة
اولا: العنصر البشري ؛ الشعب
يعتبر عنصر الشعب من المقومات الاساسية لقيام الدولة و الاعتراف بها ، و هو مجموعة
من الاشخاص الطبيعيين الذي يشكلون وحدة جماعية متميزة عن الجماعات الاخرى،
حيث يرغب الافراد المكونون للشعب في العيش المشترك وفي اقليم معين بهدف تحقيق
مصلحة متبادلة و الدفاع عن قيم مشتركة مشكلون بذلك شعبا واحدا و كيانا معين ، لهم
حقوق و واجبات يتمتعون بها على قدر المساواة.
فقيام الدولة لا يمكن تصوره بدون شعب أو جماعة بشرية تتوافق على العيش المشترك
بشكل مستقل في حدود اقليم هذه الدولة و داخل إطارها ، فانه لا يشترط أن يبلغ عدده
رقما معينا و ثابتا ، فيختلف عدد افراده من دولة الى اخرى حسب الظروف الاقتصادية و
الاجتماعية و الجغرافية و البيئية ، فقد يقل إلى بضعة آلاف كما يرى علماء السياسة
القدماء مثل " ارسطو " و " وجون جاك روسو" . و قد يصل إلى مئات الملايين كما هو الشأن
بالنسبة للدولة الحديثة كالصين مثلا ،
, أنه من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية كل الدول تتمتع بنفس الخصائص إلا
الاقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا هاما في ازدياد قوة الدولة و نفوذها و اقتصادها .
ومن الناحية الاجتماعية البيولوجية غالبا ما يسود الانسجام المعنوي بين أفراد الشعب
القائم على مقومات مشتركة مثل الجنس و اللغة و الدين و العرق و غيرها، هذه العناصر
ليست شرطا لتكوين الدولة ولكن توافرها في شعب معين من شأنها أن تكون عنصر دعم
ووحدة للدولة و قوتها .
و يمكن القول ان الشعب ظاهرة طبيعية و سياسية و قانونية ؛ و يظهر الجانب الطبيعي في
ارتباط افراده بالاقامة داخل اقليم الدولة بصفة دائمة و مستقرة ، اما الظاهرة
السياسية فتتمثل في خضوع هؤلاء الافراد لنظام سياس ي معين و سلطة معينة ، في حين
ان الظاهرة القانونية تتمثل في رابطة الجنسية التي تتميز عادة بالدوام و تفيد الولاء الى
دولة محددة.
- الشعب و سكان الدولة
اذا كان الشعب عبارة عن مجموعة من الافراد تقطن بصفة مستمرة اقليما معينا و
يخضعون لنظام سياس ي محدد و تربطهم رابط قانونية هي الجنسية، فان لفظ السكان
يتسع ليشمل كل من يقيم على ارض الدولة سواء كان مواطنا او اجنبيا اي سواء كان يتمتع
بالجنسية و لا ، و من هنا يمكن التميز بين الشعب الاجتماعي و الشعب السياس ي من جهة ،
و بين المواطنين و الاجانب من جهة اخرى .
أ – الشعب الاجتماعي و الشعب السياسي
- يقصد بالشعب بالمدلول الاجتماعي هم الآفراد المقيمين على إقليم الدولة و
المتمتعين بجنسيتها سواء كانوا مقيمين على اقليمها ام خارجه، رجالا أو نساء كبارا أو صغار
راشدين او غير راشدين و كذلك المتمتعين بالحقوق السياسية منهم و المحرومين منها و
يطلق على هؤلاء م واطني الدولة أو رعاياها. و يشكل هذا المدلول الركن الاول و الاساس ي من
اركان وجود الدولة.
- اما الشعب بالمدلول السياس ي فيعتبر مجموع الافراد المتمتعين بجنسية الدولة و
يتمتعون بنفس الوقت بحقوقهم السياسية أي الذين يتمتعون بحق الانتخاب.
ومن حيث الاختلاف بين المدلولين يتجلى في كون ان المدلول الاجتماعي اوسع و اشمل من
الشعب بمفهومه السياس ي الذي يستبعد فئات متعددة من افراد الشعب ، بحكم مركزهم
القانوني او بطبيعة المهنة.
اما اوجه التقارب بين المدلولين تتضح بشكل كبير بالنظر الى طبيعة النظام الدستوري
السائد في مجتمع من المجتمعات ، حيث ان نطاق الشعب السياس ي يضيق و يتسع تبعا
لمدى التمتع بالحقوق السياسية و تبعا لنظام الاقتراع المأخود به في الدولة. اذ تتسع دارة
الشعب السياس ي عندما تاخد الدولة بمبدأ الاقتراع العام الذي لا يقيد حق الانتجاب الا
بشروط تنظيمية تتعلق بالجنسية او السن او الاعتبار و تخفيض سن الاقتراع . بينما تضيق
هذه الدائرة بشكل كبير عند تطبيق مبدا الاقتراع المقيد علاوة عن الشروط التنظيمية
ضرورة توفر درجة معينة من التعليم او الانتماء الى طبقة معينة ليتسنى للفرد ان يتمتع
بالحقوق السياسية ، اضافة الى رفع سن الاقتراع.
وقد اخد النظام الدستوري المغربي بمبدأ الاقتراع العام الى ابعد مداه ، واستفادة من
الفصل 01 من الدستور و المادة 0 من القانون المنظم للانتجابات ، لم يشترط المشرع
المغربي في الناخب قسطا ماليا او مستوى علميا او انتماءا الى طبقة معينة، فمنح المشرع
المغربي حق الانتخاب للرجال و النساء و اعطى مباشرة هذا الحق لمن يبلغ من العمر ثمانية
عشر سنة.
ب – التمييز بين افراد الشعب و الاجانب
يقصد بسكان الدولة مجموع الافراد المقيمن على اقليم الدولة سواء كانوا من شعبها
الاجتماعي او السياس ي او من الاجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الولاء حيث لا
ينتسبون الى جنسيتها و انما تربطهم بالدولة فقط رابطة اقامة او توطن حسب الاحوال.
ونظرا لاهمية الجنسية باعتبارها تفيد الولاء لدولة معينة و تمكن الافراد من حقوق
المواطنة ، و يمكن الحصول على الجنسية الدولة بطرق متعددة ، بالولاية و هي تتم بحسب
رابطة الدم او بحسب رابطة الارض ، و يستفاد ذلك من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في
. مادته 01
و على هذا تبقى رابطة الجنسية هي معيار التفرقة بين المواطنين و الاجانب سواء على
الصعيد الداخلي او الدولي.
* فعلى الصعيد الداخلي يتمتع الافراد الذين تربطهم بالدولة رابطة المواطنة كونها
يحملون جنسيتها ، بالحقوق المقررة في القانون الوطني و النتظيمي للدولة مثل حق
الترشيح و التصويت للانتخابات و تولي الوظائف العامة و حرية الاستقرار... كما يتحملون
اعباء و واجبات لا يتحملها الاجانب كالاجراءات التي تتخدها الدولة للمحافظة على كيانها و
سلامتها.و كذا بعض القوانين الجبائية
* اما على الصعيد الدولي فتكمن اهمية الجنسية في تنصيب الدولة نفسها مدافعة عن
مواطنيها ضد اي ضرر ناتج عن خرق قاعدة قانونية دولية متفن عليها ، لتتدخل لحمايتهم
دبلوماسيا و للمطالبة بحقوقهم اذا ما عجز رعاياها عن الحصول عن تعويض من سلطات
الدولة الملتزمة بالمسؤولية. هذا ما يسمى بالحماية الدبلوماسية و هي حق الدولة و ليس
للفرد و ان دعوى المسؤولية الدولية التي تحركها الدولة المدعية لحماية مواطنيها دبلوماسيا
علاقة قانونية بين الدولتين المدعية و المدعى عليها و هنا يتدخل القانون الدولي العام و
الاتفاقيات الدولية للحسم فس مثل هذه الامور .
و من هنا فان الدولة لا تحمي الا الاشخاص الذين يحملون جنسيتها، كما يجب ان يبقى
الشخص يحمل جنسية الدولة منذ قيام الحماية الدبلوماسية الى حين انتهاء القضية
المتنازع عليها . ومن خلاله يقر الفقه و القضاء الدوليين على ان الدولة لا تستطيع اللجوء
الى ممارسة الحماية الدبلوماسية الا بتوافر شرطين اخرين الى جانب شرط الجنسية و هما
:
- شرط الايدي النظيفة : حيث يجب ا ن لا يكون قد صدر من الشخص المضار ما يعتبر
مخالفة للقانون الدولي و يكون سلوكه سليما. وتكون يدا المواطن الذي يطلب حماية
دبلوماسية من دولته غير نظيفتين في الحالات التالية ؛ اذا اخل بالقانون الداخلي للدولة
التي يقيم فيها، و اذا قام بعمل يتعارض و احكام القانون الدولي، و اذا اخفى الشخص
جنسيته الحقيقية وظهر بمظهر المتمتع بجنسية الدولة التي يقيم فيها.
- شرط استنفاذ طرق التظلم الداخلية : لكي تمارس الدولة حقها في حماية رعاياها
ان يكونوا قد استنفدوا كافة وسائل التقاض ي الداخلية ، و ذلك حتى يتسنى للدولة
المسؤولة الفرصة لكي تعوض الضرر الذي اصاب الاجنبي، اما اذا لم تتحقق اية نتيجة
تتدخل دولته للمطالبة بحقوقه بطريقة دولية. وبالتالي لا يجوز لدولة الاجنبي رفع دعوى
الحماية الدبلوماسية الا في الحالات التالية؛ عدم وجود طرق التظلم يمكن للفرد ان يلجا
اليها او التجأ اليها بدون جدوى، و ذا كان القضاء فاسد او يظطهد الاجانب او لا يحمي
الاجانب ، و اذا وجد اتفاق دولي بين دولة الاجني و الدولة المسؤولة حول اقامة دعوى
الحماية الدبلوماسية.
....
انقر هنا لتحميل الملخص على صيغة PDF
ملاحظة 1 : لا تعتمدوا كليا على هذه الملخصات بل اقرأوا الكتب واحضروا للمحاضرات الخاصة بالمادة .
ملاحظة 2 : هذه الملخصات لا تحتوي على كل محاور المادة وذلك راجع لاختلاف بين الكليات و شساعة المادة.
لا تنسو الاشتراك
ردحذف