-->
اكتب ما تود البحت عنه و اضغط Enter

Slider

حلقات من تقديم طالب باحــث من الإثنين إلى الخميس المزيد

سلايدر الحلقات

حلقات
معذرة، فالصفحة التي تبحث عنها في هذه الموقع ليست متوفرة.

السبت، 28 سبتمبر 2019


                     


ديداتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي - PDF



                    ديداتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي     

                              بسم   الله الرحمان الرحيم             
                  

الحمد لله الذي وفقنا لانجاز هذا الدليل ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله  و صحبه أجمعين .

اما بعد،


فستجدون إخواني المترشحين أخواتي المترشحات ، الراغيبين و الراغبات في اجتياز مبارة التوظيف بالتعاقد للتعليم الابتدائي ، أغلب ما تبحثون من المعارف و الوثائق و المهارات ، الازمة للإستعداد الجيد. وقد عملنا ، بتوفيق من الله ، على جمعها من مظانها و تبويبها و تصنيفها و تذبيلها بتطبيقات عملية لزيادة الفهم و تقريب المعنى.

لقد تطلب منا ذلك الأمر العودة الى مجمل الوثائق الرسمية بدءا بـ " الكتاب الأبيض " ، وانتهاء بـ " مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الإبتدائي "  ) غشت 2008   .  (

و ستلاحظ أيها المترشح  الكريم ، أيتها المترشحة الكريمة ، أنني ركزت في إحالاتي على هذه الوثيقة الأخيرة ، مع الإشارة الى أن هناك وثائق سابقة تتضمن المعطيات نفسها )البرامج و التوجيهات التربوية المنقحة للتعليم الإبتدائي 2011 – المنهاج الدراسي المنقح للسنوات الأربع للتعليم الإبتدائي بأجزائه الأربعة 2015 ...  (فعلت هذا لأن وثيقة 2018 تتضمن اخر الإضافات و التعديلات ، فضلا عن راهنيتها لأنها تقدم المنهاج الجديد الذي شرع في تطبيق سنته الأولى في الموسم الحالي (2018/2019).


ولئن تعذر علينا ان نتتبع كل مادة دراسية عبر السنونات الست ، لكثرة معطياتها ، فلقد عملنا على ان نعطي لكل منها ما نراه ضروريا لجميع المترشحين ، اما من أراد التفصيل فنحيله على دلائل الأساتذة و الأستاذات الخاصة بكل مستوى على حدة ففيها التفصيل الوافي لكل مادة ، ولكل وحدة ، ولكل درس .

نرجوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق و السداد ، و ندعو لكل من عقد العزم ، و أخلص القصد ، على الترشح  لمباراة التوظيف بالتعاقد النجا إن ششاء الله ، إنه ولي ذلك و القادر عليه .
وصلى الله على سيدنا محمد و على آله ، والسلام عليكم .

                                                                                                  موقع القانون بالعربية
                                       
                                   لتحميل الكتاب يرجى النقر هنا 
               
                                  طريقة التحميل من موقع GOOGLE DRIVE (انظر الصورة أسفله ) 

طريقة التحميل من موقع GOOGLE DRIVE




يتمنى لكم موقع القانون بالعربية النجاح و التوفبق لكل المقبلين على اجتياز مبارات التعليم الإبتدائي .
من له اي استفسار فليتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي :
droit.en.arabe9@gmail.com


الأربعاء، 25 سبتمبر 2019


                                      
القانون التجاري S2، تلخيص رائع وحصري لمادة القانون التجاري
                                   


                                           القانون التجاري  



 الباب الأول  : الأعمال التجارية


ü      الفرع الأول: معايير تحديد العمل التجاري :

أولا: معيار المضاربة: ذهب البعض إلى أن العنصر الرئيس المميز للعمل التجاري هو المضاربة أي تحقيق الربح. فالعمل يعتبر تجاريا إذا كان من يزاوله يروم تحقيق الربح كشراء المنقول بنية بيعه أو تأجيره بينما يعتبر العمل مدنيا إذا كان من يزاوله لا يبتغي تحقيق أي ربح مثل من يشتري مواد غذائية بقصد استهلاكها أو يشتري عقارا بنية السكن فيه .
ثانيا : معيار التداول : حسب هذا المعيار فإن العمل يعتبر تجاريا إذا كان موضوعه يتعلق بتداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك مثل تحويل السلعة بتصنيعها وبيعها لتاجر الجملة الذي يتولى بيعها للتاجر بالتقسيط ليبيعها بدوره إلى المستهلك .
ثالثا : معيار الوساطة : وفق هذا المعيار فإن اعتبار العمل تجاريا يقوم على الوساطة بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق الربح مثل السمسرة في بورصة القيم أو السمسرة في شراء وبيع العقارات أما إذا كانت الوساطة خالية من نية تحقيق الربح كالوساطة في الزواج فإنها لا تعتبر عملا تجاريا .
 رابعا : معيار السبب:  يقوم هذا المعيار على السبب أو الغاية التي لأجلها يتعاقد الشخص للقيام بعمل معين فالشراء بنية البيع يعتبر عملا تجاريا لأن الغاية منه تجارية ، أما الشراء الذي لا ينوي منه صاحبه البيع وإنما الاستهلاك أو الاستعمال فإنه لا يعتبر تجاريا .
خامسا : معيار المقاولة  حسب هذا المعيار فإن العمل يعتبر تجاريا إذا تم إنجازه من خلال مقاولة أي استمرار ممارسته في إطار منظم من خلال فتح مكتب وتجهيزه وتشغيل أجراء به أي أن العمل يعتبر تجاريا إذا تم إنجازه من خلال مقولة وإلا اعبر مدنيا .
سادسا: المعيار الجامع : إذا كانت كافة المعايير المذكورة أعلاه يعتريها النقص ولا يمكن أن تعتمد لوحدها في تحديد الأعمال التجارية لكون هذه الأعمال لا تقوم على فكرة واحدة فإنه يمكن الجمع بينها في معيار واحد لتحديد هذه الأعمال.
ü     الفرع الثاني: النظام القانوني المطبق على العمل التجاري
ان تحديد العمل التجاري يمكننا من معرفة النظام القانوني الواجب التطبيق. نظرا لاختلاف هذا النظام بحسب ما اذا تعلق الامر بعمل تجاري او عمل مدني.
فطبيعة العمل التجاري تفرض انفراده بقواعد خاصة تتجلى في الاختصاص القضائي، و حرية الاثباث ، و التضامن ، و مهلة الاداء، و صفة التاجر، و نظام صعوبة المقاولة.
أولا : الاختصاص القضائي :
توجهت مجموعة من الدول إلى إحداث قضاء متخصص بالنظر في المنازعات التجارية والمغرب في إطار توجهه نحو مسايرة التطورات الاقتصادية على نهج هذه الدول وأحدث بتاريخ 12 فبراير 1997 المحاكم التجارية ، كما يجوز تقسيم هذه المحاكم إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها مع السماح لكل غرفة بأن تبحث وتحكم في سائر القضايا المعروضة على هذه المحكمة .

ثانيا: حرية الإثبات :
 إذا كانت القاعدة في الالتزامات المدنية هي وجوب إثباتها بالكتابة إذا تجاوز مبلغها أو قيمتها  10.000  درهم فإن القاعدة في الالتزامات التجارية هي حرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي جاء فيها :" تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات . غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك".
و تقرير هذه القاعدة في المجال التجاري يتفق مع طبيعة التجارة و ما تستلزمه من سرعة. حيث لا يتصور لجوء التاجر الى ابرام عقد بمناسبة كل عملية تجارية اراد انجازها كيفما كانت قيمتها.
ثالثا : التضامن :
لا يفترض التضامن بين المدينين في الديون المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق سابق ينص عليه أو بموجب نص القانون أو النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة حيث نص الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود على أن " التضامن بين المدينين لا يفترض . ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة .
اما اذا تعلق الامر بديون تجارية, فان التضامن مفترض بين المدينين طبقا للمادة 335 من مدونة التجارة . الا اذا نص القانون او الاتفاق على غير ذلك طبقا للفصل 165 من ق ل ع.  ومن الحالات التي يجعل فيها القانون التضامن غير مفروض في المعاملات التجارية ما ورد في المادة 1 من القانون المتعلق بالشركات المساهمة.
و الغاية من اعتبار التضامن مفترض في الميدان التجاري هي دعم الائتمان التجاري و جعل الدائن في مأمن من اعسار احد المدينين.
رابعا : مهلة الأداء :
يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا معتدلا للوفاء بدينه مراعاة لمركزه و في اضيق الحدود استنادا الى الفصل 243 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه " إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة وذلك ما لم يتفق على خلافه إذا تعلق الأمر بالكمبيالات . و مع ذلك، يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين و مع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، ان يمنحوه اجلا معتدلة للوفاء و ان يوقفو اجراءات المطالبة مع ابقاء الاشياء على حالها " . فان القاعدة في الديون هي عدم جواز منح اجل للوفاء نظرا لما يحتله ميعاد الوفاء بالدين بالنسبة للدائن التاجر من اهمية على اعتبار ان هذا التاجر قد يكون معمولا على استرجاع مبلغ الدين في ميعاده لاداء ديون في ذمته او لاجراء صفقة معينة.
خامسا : صفة التاجر :
 تضفي مدونة التجارة على من يعتاد أو يحترف ممارسة الأنشطة المعددة في المادتين 6 و 7 أو أنشطة مشابهة صفة معينة هي صفة تاجر أما من يعتاد أو يحترف ممارسة نشاط مدني فلا يكتسب هذه الصفة مهما طال أمد الاعتياد أو الاحتراف .
ويترتب على اكتساب صفة التاجر، نتائج قانونية تتجلى في اخضاع مكتسبها لالتزامات لا يخضع لها غير التاجر كالالتزام بالقيد في السجل التجاري ، و الالتزام بمسك المحاسبة.
سادسا : نظام صعوبات المقاولة :
 لأول مرة بمقتضى مدونة التجارة نظام صعوبات المقاولة ليحل محل نظام الإفلاس الذي كان ساري المفعول في ظل القانون التجاري القديم . وتطبق أحكام هذا النظام الجديد على كل تاجر أو حرفي أو شركة تجارية لم يعد باستطاعتهم سداد ديونهم في الآجال المحددة .

v    الفصل الثاني : انواع الاعمال التجارية

ü     الفرع الاول : الاعمال التجارية الاصلية
هو النشاط الذي نص عليه المشرع في المادتين 6 و 7 و ما يمكن ان يماثل تلك الانشطة وفقا لما نصت عليه المادة 8  لان هذه الانشطة واردة على سبيل المثال و ليست على سبيل الحصر، و اعتبرها المشرع انشطة تجارية اصلية بطبيعتها لانها تتوفر فيها عناصر و مقومات العمل التجاري ، حيث تقوم على المضاربة لتحقيق الربح ، و تكون فيها الوساطة في التداول ، و معضمها يزاول من خلال المقاولة، و تعد تجاريتا بغض النظر عن صفة القائم بها.
ü    الفرع الثاني: الأعمال التجارية الشكلية
هي اعمال لا تكسب الشخص صفة تاجر و ليست مهن تحتمل، اعتبرها المشرع تجاريتا بالنظر الى شكلها ، بحيث بمجرد ما تتوفر فيه شروطها الشكلية التي يتطلبها القانون الا و اعتبرت تجارية بصرف النظر عن القائم بها. تاجرا كان او غير تاجر، و لو لم تتوفر فيها مقومات العمل التجاري من مضاربة لة وساطة في التداول ، وقد اشار اليها في المادة 9 حيث قال يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادة 6 و 7 الكمبيالة و السند.
المبحث الأول: الكمبيالة
 تعتبرالكمبيالة  بمثابة سند يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا من النقود الى شخص اخر يدعى المستفيد مع احترام بيانات معينة حددتها المادة 159 من مدونة التجارة على الشكل التالي : " تتضمن الكمبيالة البيانات التالية :
» تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند وباللغة المستعملة للتحرير
» الأمر الناجز بأداء مبلغ معين
» اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه )
» مكان الوفاء.  » اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.  » تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة
» اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة
وهي تعتبر طبقا للمادة 9 من مدونة التجارة عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 من نفس المدونة.
المبحث الثاني : السند الأمر
السند لامر ورقة يلتزم بمقتضاها شخص يدعى المتعهد بان يدفع لشخص اخر المستفيد مبلغا معينا من النقود في تاريخ و مكان معينين او قابلين للتعيين، تحرر وفق بيانات حددتها المادة 232 من مدونة التجارة على الشكل التالي: "  يتضمن السند الأمر البيانات الآتية :
1- اشتراط الوفاء الأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره .
2- الوعد الناجز بأداء مبلغ معين.  3- تاريخ الاستحقاق.  4- مكان الوفاء. 5-  اسم من يجب الوفاء له أو لأمره  
6-  تاريخ ومكان توقيع السند. 7- اسم وتوقيع من صدر عنه السند".
 وطبقا للمادة 9 من مدونة التجارة " يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7 السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية "

ü    الفرع الثالث : الاعمال التجارية بالتبيعية

الاعمال التجارية بالتبعية هي اعمال مدنية بطبيعتها تكسب الوصف التجاري و تخضع للقانون التجاري اذا صدرت من شخص مكتسب لصفة تاجر بمناسبة تجارته. وهذا ما يستفاد من المادة 10 من مدونة التجارة التي جاء فيها: " تعتبر تجارية كذلك، الوقائع و الاعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك"
المطلب الأول : صدور العمل عن تاجر
يشترط لاعتبار العمل المدني عملا تجاريا بالتبعية صدوره عن شخص مكتسب لصفة تاجر أي اعتاد أو احترف ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المعددة في المدتين 6 و7 من مدونة التجارة أو المماثلة لها . ويعتبر العمل المدني تجاريا بالتبعية حتى و لو صدر عن شخص قبل اكتساب صفة تاجر اثناء تحضيره للاشتغال بالتجارة، كاكتراء المحل الذي سيعتاد او يحترف فيه ممارسة النشاط التجاري. وكذلك تضفى الصفة التجارية بالتبيعية على العمل المدني الصادر عن الشخص بعد اعتزاله التجارة و قبل التشطيب على تسجيله في السجل التجاري ، حيث يمكن للمتعاملين معه في هذه الحالة التمسك باعتبار العمل المدني تجاريا بالتبعية الى ان يثبت عكس ذلك.
طبقا للمادة 11 من مدونة التجارة التي جاء فيها " يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي "
المطلب الثاني : ارتباط العمل بالتجارة
 فالعمل المدني الذي يقوم به التاجر يمكن أن يكون عملا تجاريا بالتبعية كما يمكن أن يحتفظ بصفته المدنية وذلك بحسب الغاية التي يروم التاجر تحقيقها من وراء ذلك العمل .
فاذا كانت الغاية مرتبطة بمصلحته الشخصية التي لا علاقة لها بنشاطه التجاري كشراء اثاث لتجهيز منزله، فان هذا العمل يعتبر في اصله مدنيا و يظل محتفظا بطبيعته المدنية. كما اذا كانت الغاية مرتبطة بنشاطه التجاري كما اذا اشترى ذلك الاثاث لتجهيز مكتبه او شركته، فان العمل يعتبر في اصله مدنيا و لكنه يفقد هذه الصفة و يصبح عمله تجاريا بالتبعية.

الباب الثاني : التاجر

v   الفصل الاول : شروط اكتساب صفة تاجر

ü    الفرع الأول : الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية
* فقد ذهب البعض إلى أن المقصود بالاعتياد هو تكرار وقوع العمل من حين لآخر دون أن يصل إلى درجة الاستمرار والانتظام .
 * أما الاحتراف فهو ممارسة النشاط التجاري بصفة مستمرة ومتكررة مع اتخاذه سبيلا للارتزاق منه أو لتكديس الثروة.
* إذا كان المشرع المغربي واضح من خلال المواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة في اكتساب صفة تاجر تتوقف على الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة المعددة في المادتين 6 و7 أو الأنشطة المشابهة لها فإن الملاحظ أن بعض القرارات القضائية لم تكتف بذلك بل أضافت شرطا آخر يتمثل في توافر عنصر المضاربة لدى ممارس إحدى تلك الأنشطة ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 4 فبراير 2003 الذي جاء فيه :
" حيث إنه من المعلوم أن يهتم به في مسألة الاختصاص هو صفة المدعى عليه وأنه من الثابت من أوراق الملف أن الدعوى مقامة ضد تعاونية وأنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يمكن اعتبار التعاونيات مقاولة تجارية ولو كانت الأنشطة التي تقوم بها مصنفة في عداد الأنشطة التجارية وذلك لانتفاء عنصر المضاربة لديها ".
ü    الفرع الثاني : الاهلية التجارية
الاهلية نوعان اما اهلية وجوب او اهلية اداء . اما التي تهمنا في الاهلية التجارية هي اهلية الاداء، اي ان الانشطة التجارية تتطلب توافر ممارستها ممارسة الحقوق المالية.
ونظرا للاهمية التي يكتسبها تنظيم الاهلية لممارسة التجارة سواء من خلال حماية مصالح من يمارس التجارة او المتعامل معه او حماية المصلحة العامة. فان المشرع المغربي الى جانب تنظيمه الاهلية في ق ل ع  و مدونة الاسرة عمد كذلك الي تخصيصها بتنظيم اضافي في مدونة الاتجارة.
المبحث الأول : كمال الأهلية
 طبقا للمادة 12 من مدونة التجارة " تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية "
* فكل من أتم 18 سنة كاملة دون أن تكون أهليته ناقصة أو منعدمة تكون أهليته كاملة ويكون بالتالي أهلا لاعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية .
* لكن إذا اعتمدنا نص المادة 15 من مدونة التجارة  نجد أنها حددت على أن أهلية الأجنبي تحدد ببلوغ 20 كاملة أي أكثر من سن الأهلية المتعلق بالمواطن المغربي أي 18 سنة كاملة .
* ولعل ما يؤيد هذا الموقف المادة 16 من مدونة التجارة التي جاء فيها :" لا يجوز للأجنبي غير بالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري . "
المبحث الثاني : نقصان الأهلية
يعتبر ناقص الأهلية طبقا للمادة 213 من مدونة الأسرة كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد والسفيه والمعتوه .
*  فالصغير الذي  بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يسمى صغيرا مميزا وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة ولم يتم 18 سنة كاملة .
* والسفيه هو " المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا بشكل يضر به أو بأسرته "
* أما المعتوه فهو " الشخص المصاب بعاهة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته"
المبحث الثالث : انعدام الأهلية
 لا يجوز لعديم الأهلية اعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية نظرا للأضرار التي تلحقه جراء ذلك .
وأضافت المادة 224 أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة ولا يترتب عنها أي أثر .


المبحث الرابع : سقوط الأهلية التجارية
طبقا للمادة 712 من مدونة التجارة " يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النظام بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه الأفعال التالية:
1  مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع
2 إغفال مسلك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة
3 اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية
v   الفصل الثاني : الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة تاجر
ü    الفرع الاول : مسك محاسبة و المحافظة على المراسلات
كانت المحاسبة تستعمل للمحافظة على حسابات المقاولات اكثر من استخدامها في الاثبات في حالة نشوب نزاع. وهذا الوضع تغير حاليا بعد تنظيم المحاسبة بموجب القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التاجر بعد تنظيم المحاسبة بموجب القانون المتعلق بالقواعد المحاسبة الواجب على التجار العمل بها، وكذا من خلال المواد 18 الى 26 من مدونة التجارة .
المبحث الاول : اهمية مسك المحاسبة
من خلال المادة 19 من مدونة التجارة ، فان غاية المشرع حماية مصالح التاجر من جهة، وحماية مصالح المتعاملين معه من جهة ثانية ، و كذا حماية الصالح العام من جهة ثالثة.
و تتجلى حماية مصالح التاجر في تمكينه من خلال مسكه لمحاسبة من الوقوف على مدى نجاحه ام لا في مباشرة نشاطه التجاري ، و في ضبط مركزه المالي ، كما تسهل تصفية الشركة عند توقفها عن مزاولة نشاطها و جرد نركة التاجر عند و فاته. كما تمكنه من تفادي الادانة بجريمة التفالس في حالة توقفه عن الوفاء بديونه وذلك استنادا لمفهوم المخالفة للمادة 721 من مدونة التجارة، كما  يستطيع التاجر اعتماد محاسبته المنتظمة كوسيلة اثباث في علاقته بغيره من التجار وذلك من خلال ما نصت به الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة.
واما حماية مصالح المتعاملين مع التاجر ، فتتمثل كذلك في اعتماد هذه المحاسبة في الاثبات في نزاعاتهم مع التاجر حتى و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة، حيث نصت المادة 20 من مدونة التجارة على انه : " يجوز للاغيار ان يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة " .
و بخصوص حماية الصالح العام ، فيمكن اعتماد المحاسبة لمراقبة التجارة من خلال ما تقدمه من معلومات دقيقة تبين كل تهرب من اداء الرسوم الجمركية . و في اعتماد في تقدير الضرائب المفروضة على التاجر.
و لبلوغ هذه الاهداف ، احدث المشرع مجموعة من الوثائق المحاسبية.
المبحث الثاني: انواع الوثائق المحاسبية
المطلب الأول: الدفاتر المحاسبية
الفقرة الاولى : الدفاتر الالزامية
  أولا : دفتر اليومية : وهو الدفتر الرئيس الذي يعتمد عليه التاجر في محاسبته حيث يدون به يوما بيوم جميع العمليات التجارية التي ينجزها حسب ترتيبها الزمني سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو بتحصيل مبلغ مالي أو تسديده .
ثانيا : دفتر الأستاذ :  يخصص هذا الدفتر لكي ينقل إليه التاجر ملخص المعلومات المضمنة في دفتر اليومية وذلك من خلال ثلاثة أقسام تخصص أولها لحسابات وضعية المنشأة وثانيها لحسابات الإدارة وثالثها لحسابات الخاصة .
ثالثا : دفتر الجرد :  ويدخل في الأصول الواجب جردها كل ما يملكه المشروع التجاري من أموال عقارية ومنقولة وحقوق تجاه الغير أما الخصوم فتتضمن ديون المشروع التجاري . 
الفقرة الثانية : الدفاتر الاختيارية :
أولا : دفتر المسودة : وهو دفتر يضمنه التاجر بسرعة ودون تنظيم تفاصيل العمليات التي أنجزها كل يوم ليقوم بنقلها في نهاية اليوم أو الأسبوع أو الشهر حسب الحالة إلى دفتر اليومية أو الدفاتر اليومية المساعدة أو دفتر الأستاذ أو الدفاتر المساعدة .
ثانيا : دفتر المخزن : وهو دفتر تدرج به حركة البضائع التي دخلت أو خرجت من المخزن .
ثالثا : دفتر الصندوق : وتدون فيه تفاصيل المبالغ التي تدخل صندوق المنشأة التجارية والتي تخرج منه مع بيان الرصيد في آخر كل يوم وهو دفتر يجري به العمل على الخصوص في المؤسسات التي تكثر فيها حركة دخول وخروج النقود كمؤسسات الائتمان .
رابعا : دفتر الأوراق التجارية : وتقيد فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية ليتأتى للتاجر معرفة مواعيد الوفاء أو الاستيفاء .
المطلب الثاني : القوائم التركيبية
اوجب القانون المتعلق بقواعد المحاسبة على كل تاجر اعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام كل دورة محاسبية ترتكز على بيانات المحاسبة و الجرد الواردة بدفتر اليومية، و دفتر الاستاذ، ودفتر الجرد.
و تتضمن هذه القوائم كلا من الموازنة، و حساب العائدات و التكاليف و قائمة ارصدة الادارة و جدول التمويل و قائمة المعلومات التكميلية.
فقد ميز القانون المتعلق بالمحاسبة بين التجار الذين لا يتعدى رقم اعمالهم السنوي عشرة ملايين درهم و بين الذين يتعدى رقم اعمالههم هذا المبلغ، حيث ألزم الفئة الثانية فقط باعداد كافة تلك القوائم، و اكتفاء الفئة الاولى باعداد الموازنة، و حساب العائدات و التكاليف.
المبحث الثالث : قواعد مسك الوثائق المحاسبة
لم يترك المشرع المغربي امر تنظيم مسك الوثائق المحاسبة خاضعا لحرية التاجر، بل حدد كيفية مسك المحاسبة ، و مدة الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية ، و جزاءات الاخلال بقواعد مسك المحاسبة.
المطلب الأول : كيفية مسك المحاسبة
 نظرا لدور الهام الذي تلعبه الوثائق المحاسبة خاصة في الإثبات أما القضاء ألزم المشرع المغربي في القانون المتعلق بقواعد المحاسبة على كل تاجر أن يعرض دفتري اليومية والجرد على كاتب الضبط المحكمة التجارية التابع لها مقر المنشأة قصد ترقيم صفحاتها والتوقيع عليها من غير مصاريف مع تخصيص رقم لكل دفتر ينقله كاتب الضبط في سجل خاص قصد الحؤول دون قيام التاجر بقطع بعض صفحات هذين الدفترين أو استبدالهما بأخرى .
المطلب الثاني : الاحتفاظ بالوثائق المحاسبة
 أوجب القانون المتعلق بالقواعد المحاسبة على التاجر أن يحتفظ بالوثائق المحاسبة لمدة 10 سنوات بانتهائها ينقضي الواجب على التاجر بحفظ الوثائق المحاسبة دون أن يوجد ما يمنعه من استعمال هذه الوثائق في الإثبات إن احتفظ بها إلى ما بعد مضي العشر سنوات المحددة قانونا بل يمكن استعمالها حتى من طرف خصومه بعد انقضاء هذه المدة إن استطاعوا إثبات أنه مازال محتفظا بها .
المطلب الثالث: جزاء مخالفة قواعد مسك المحاسبة
رتب المشرع المغربي على مخالفة قواعد المحاسبة مجموعة من الجزاءات منصوص عليها في قوانين مختلفة.
فبالنسبة للقانون المتعلق بالقواعد المحاسبة الواجب على التجار العمل بها نجده ينص على حق ادارة الضرائب في رفض اعتماد المحاسبة الممسوكة دون احترام القواعد القانونية، و هو ما يؤدي الى خضوع التاجر الى ضرائب محددة بشكل جزافي قد لا تكون متناسبة مع دخله الفعلي.
المبحث الرابع : اعتماد الوثائق المحاسبة في الإثبات
من بين الادوار الموكولة الى الوثائق المحاسبة ، دورها كوسيلة للاثبات امام القضاء، وهذا ما جعل المشرع يحيط الاثبات بواسطة هذه الوثائق بتنظيم خاص يتجلى في اعتماد الوثائق المحاسبية في الاثبات لمصلحة التاجر، و اعتمادها ضد مصلحة التاجر، و ابرازها بامر من القضاء.
المطلب الأول : الإثبات بالوثائق المحاسبة لمصلحة التاجر
 من خلال الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة حينما نص على أنه :" إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم "
من خلال هذا النص يتضح أن المشرع إذا كان قد سمح باعتماد المحاسبة في الإثبات لمصلحة التاجر فإنه قد علق ذلك على توافر ثلاثة شروط وهي :
* الشرط الأول : أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام أي مراعية للقواعد الواردة في القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل .
* الشرط الثاني : أن يتم اعتمادها بين التجار أي أن التاجر لا يستطيع أن يثير وثائقه المحاسبية في الإثبات إلا إذا كان خصمه تاجرا بدوره .
* الشرط الثالث : أن تتعلق بأعمال مرتبطة بتجارتهم أي أن يكون موضوع النزاع المرغوب حسمه بواسطة الوثائق المحاسبية ذا طابع تجاري بالنسبة لطرفيه .
المطلب الثاني : الإثبات بالوثائق المحاسبة ضد مصلحة التاجر
 يمكن اعتماد الوثائق المحاسبية في الإثبات ضد مصلحة التاجر الذي قام بمسكها حتى ولو كانت هذه الوثائق غير منتظمة وذلك وفق لما نصت عليه المادة 20 من مدونة التجارة التي جاء فيها : " يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة "
ويرجع اساس هذا التوجه التشريعي الى كون البيانات المدونة بالوثائق المحاسبية تعتبر بمثابة اقرار خطي صادر من التاجر ، و بالتالي يكون من المنطقي و المعقول قبول تلك الوثائق كوسيلة اثبات امام القضاء.

ü     الفرع الثاني : القيد في السجل التجاري
يقصد بالقيد في السجل التجاري تخصيص سجل يسجل به اسماء التجار و الشركات التجارية و كافة البيانات المتعلقة  بهم ، قصد تمكين الاغيار من الحصول على المعلومات التي تهمهم لجعل النشاط التجاري قائما على الاستقرار و المعرفة التامة باوضاع التجار و الشركات التجارية .
ويعود اصل تنظيم القيد في السجل التجاري بالمغرب الى القانون الالماني و القانون السويدي اللذين اقتبس منهما المشرع المغربي الاحكام المتعلقة بتنظيم القيد في هذا السجل منذ سنة 1913 بمناسبة اصداره القانون القديم، سابقا نظيره الفرنسي الذي لم يعرف هذا القانون الا بمقتضى قانون 18 مار س 1918 .
المبحث الاول : تنظيم السجل التجاري
يتكون السجل التجاري طبقا للمادة 27 من مدونة التجارة من سجلات محلية ، و سجل مركزي.
المطلب الأول : السجل التجاري المحلي
يمسك السجل التجاري المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة تحت اشراف رئيس المحكمة او القاضي المعين من طرف كل سنة الذي يتولى مراقبة مسك السجل و احترام الشكليات الواجبة بشأن التقييدات التي تباشر فيه.
 وهو عبارة عن مجموعة من الملفات حيث يخصص ملف لكل تاجر أو شخص معنوي يجمع فيه كل العقود والبيانات المتوالية التي تهمه .
ويشمل هذا السجل على جزئين :
* تدوين بالسجل الترتيبي التصاريح بالتسجيل بشكل مختصر حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة الضبط وتحت أرقام مخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة .
* أما السجل التحليلي فيمسك في شكل جدول وحسب ترقيم متصل حيث تخصص لكل مؤسسة ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين ويتكون من مجموعتين تخصص الأولى للأشخاص الطبيعيين ترقم بأعداد شفعية والثانية للأشخاص المعنويين ترقم بأعداد وترية .  
المطلب الثاني : السجل التجاري المركزي
 يمسك السجل التجاري المركزي من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حيث تتلقى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التصاريح التي سجلها كاتب الضبط خلال الشهر السابق وكذا إعلاما بالتشطيبات التي أنجزها خلال نفس الشهر .
و يتم تقيد التصريحات الواردة على مصلحة السجل التجاري المركزي من طرف كتابات الضبط فور تسلمها في سجل خاص او بطريقة معلماتية مع اثبات مختلف البيانات المدونة. وبعدها تجمع نظائر التصاريح في سجلين مستقلين يخصص احدهما للاشخاص الطبيعيين الاخر للاشخاص المعنويين.
المبحث الثاني : وظيفة السجل التجاري
المطلب الأول: وظيفة الإخبار
 يتضمن السجل التجاري مجموعة من المعلومات تتعلق بالتاجر وبالشركات التجارية ونشاطهم التجاري لتوضع هذه المعلومات رهن إشارة من يهمه الأمر .
و لتفيع وظيفة الاخبار الموكلة الى السجل التجاري . نصت المادة 29 من مدونة التجارة على احقية كل شخص في الحصول على نسخة او مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري المحلي، او شهادة تثبت عدم وجود اي تقييد، اوان التقييد الموجود قد شطب عليه.
بل أورد المشرع بعض القيود تتعلق ببعض المعلومات التي لا يمكن الإشارة إليها في النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري ويتعلق الأمر بما يلي :
* الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار
* الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها
* الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد  
المطلب الثاني : وظيفة الإحصاء
 يضطلع السجل التجاري إلى جانب وظيفة الإخبار بوظيفة ثانية هي وظيفة الإحصاء،  فمن خلال المعلومات المدونة بالسجل التجاري تستطيع الدولة معرفة عدد التجار والشركات التجارية . و نوع هذه الشركات و الانشطة الممارسة من طرفهم و جنسيتهم، و قيمة راس المال المستثمر ، و بالتالي توظيفها عند اتخاذها لقرارات تهم القطاع التجاري.
المطلب الثالث : وظيفة الشهر القانوني
طبقا للمادة 70 من مدونة التجارة فإن استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد في السجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره حيث لا يجوز استعماله من طرف أي شخص آخر حتى ولو كان لهذا الشخص اسم عائلي مماثل .
وطبقا للمادة 109 من مدونة التجارة فان الامتياز المترتب على رهن الاصل التجاري ، ينشأ تحت طائلة البطلان بمجرد قيده في السجل التجاري بطلب من الدائن المرتهن داخل اجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ للرهن.
كما تتجلى هذه الوظيفة المسندة للسجل التجاري في اعتبار القيد به نقطة بداية تمتيع الشركات التجارية من حيث الشكل. و المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالشخصية المعنوية.
المبحث الثالث : التقيدات التي تدون في التسجل التجاري
المطلب الاول: التسجيلات
الفقرة الاولى
الفقرة الثانية
الفقرة الثالثة : مسطرة طلب التسجيل في السجل التجاري
أولا : الشخص المخول طلب التسجيل : حددت المادة 38 من مدونة التجارة الشخص المخول صلاحية التسجيل في السجل التجاري في التاجر أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق بطلب التسجيل .
ثانيا : أجل تقديم الطلب : حددت المادة 75 من مدونة التجارة أجل تقديم طلب التسجيل في السجل التجاري على الشكل التالي :
- إن تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين يجب أن يقدم طلب خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية
- بالنسبة للفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها
ثالثا : المحكمة المختصة بتلقي طلب التسجيل : الأصل أن المحكمة المختصة بتلقي طلب التسجيل في السجل التجاري هي المحكمة التجارية ولكن بالنظر إلى أن هذه المحاكم غير موزعة على كافة عمالات وأقاليم المغرب عملت وزارة العدل وفي غياب أي نص قانوني على السماح للمحاكم الابتدائية بالعمالات والأقاليم التي تتوفر على محاكم تجارية بالاستمرار في تلقي طلبات التسجيل في السجل التجاري الذي موكولا لها قبل إحداث المحاكم التجارية .
المبحث الرابع : أثار القيد في السجل التجاري
المطلب الأول : افتراض صفة تاجر
 رتب المشرع المغربي من خلال المادة 58 من مدونة التجارة على التسجيل في السجل التجاري قرينة قانونية على اكتساب الشخص الطبيعي أو المعنوي صفة تاجر إلى أن يثبت خلاف ذلك حيث يمكن للغير الذي له مصلحة في ذلك أن يثبت أن الشخص المسجل لا يمارس الأنشطة التجارية على سبيل الاعتياد أو الاحتراف فإذا أثبت ذلك زالت الصفة التجارية عن الشخص المسجل لأن المشرع جعل من اكتساب صفة تاجر بناء على التسجيل قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس .
المطلب الثاني : الاحتجاج بالبيانات المقيدة في السجل التجاري
 نصت على هذا الأثر الثاني المترب على القيد في السجل التجاري المادة 61 من مدونة التجارة وبمقتضاها لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري كما لا يجوز الأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري بالوقائع والتصرفات إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري ولا يعفون من ذلك إلا إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات المعنية .
المبحث الخامس : جزاء مخالفة أحكام القيد في السجل التجاري
المطلب الأول : عدم التقييد داخل الأجل
 إن كل ملزم بالتقييد في السجل التجاري لم يتقدم بطلب تسجيله في الآجال المحددة لذلك يعاقب بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من طرف الإدارة بغرامة تتراوح بين 1.000 و5.000  درهم وفق ما هو مقرر في المادة 62 من مدونة التجارة .
و يوجه هذا الانذار طبقا للمادة 6 من المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسليم . و بذلك لم يعد هناك مجال للتخوف الذي ابداه البعض بخصوص الحالة التي لم يتوصل فيها الملتزم بالتسجيل بالانذار ، حيث لن يحتسب الاجل في حقه من تاريخ توجيه الانذار ، و لكن تاريخ تسلمه.
المطلب الثاني : الإدلاء ببيانات غير صحيحة
 يعاقب كل من يدلي بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
كما تفرض نفس العقوبة على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتاجر و الشركات التجارية.


  | Almohtarif
موقع القانون بالعربية هو موقع متخصص في الشأن القانوني مصمم من طرف طالب باحث بجامعة عبد المالك بتطوان يحتوي على اخر الاخبار المتعلقة بشعبة الدراسات ...}القانونية {دروس،نماذج الامتحانات السابقة،ملخصات،اخر الأخبار،
للإتصال بنا: droit.en.arabe9@gmail.com
جميع الحقوق محفوظة ل القانون بالعربية
تصميم القانون بالعربية من طرف القانون بالعربية